الشيخ المفيد
700
المقنعة
فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية ، والسدس من جهة الأمومة . وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يحجب واحد ( 1 ) منهما عن ميراث تركة الآخر ورث من جهة واحدة . مثال ذلك : أن يترك ابنته ، وهي أخته ، فتورث من جهة البنوة دون الإخوة ، إذ لا ميراث للأخت مع البنت . وعلى هذا يجري ( 2 ) مواريثهم في جميع الوجوه ، فينبغي ( 3 ) أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله . [ 18 ] باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام . ولا يرث كافر مسلما على حال . فإن ترك اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي ، ابنا مسلما وابنا على ملته ، فميراثه عند آل محمد عليه السلام ( 4 ) لابنه المسلم دون الكافر . ولو ترك أخا مسلما ، وابنا كافرا حجب الأخ المسلم ( 5 ) الابن عن الميراث ، وكان أحق به من الابن الكافر ، وجرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في حياة أبيه ، أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث .
--> ( 1 ) في ألف ، ه : " بواحد " . ( 2 ) في ج ه ، و : " تجري " . ( 3 ) في ألف ، ج : " وينبغي " . ( 4 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 ، ص 374 والباب 5 منها ، ح 1 ، ص 384 . ( 5 ) ليس " المسلم " في ( ب ، د ، ز ) .